responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > المسلك الثاني < / فهرس الموضوعات > المسلك الثاني كون الإجازة بوجودها الخارجي شرطا في تأثير العقد السابق ويكون حقيقة الشرط هو نفس الإجازة دون التعقب وغيره من العناوين المنتزعة منها ، فالمؤثر في صحة عقد الفضوليّ هو نفس الوجود المتأخر للإجازة ، وهذا هو المصداق الحقيقي للشرط المتأخر بل هو أحد الأمثلة التي ذكروا له . والمحذور فيه استحالة تفكيك العلَّة عن معلولها ، مع انّه لا يمكن تخلل الفصل بين العلَّة والمعلول الا بقاء الترتيب ، وامّا من حيث الزمان فلا بدّ من وجودهما في زمان واحد . ومن المعلوم الذي لا يطرء عليه الترديد انّ العلَّة التامّة تتركب من أمور ثلاثة ، كلّ واحد منها دخيل في حصول المعلول ، ومنها وجود الشرط فيستحيل تأخره عن وجود المعلول ، وقد ذكر في كلمات القوم وجوه كثيرة في دفعه يوجب تفصيلها تطويلا في المقام ولنذكر منها وجوها .
< فهرس الموضوعات > الوجوه المذكورة لدفع اشكال هذا المسلك < / فهرس الموضوعات > الوجوه المذكورة لدفع اشكال هذا المسلك < فهرس الموضوعات > منها < / فهرس الموضوعات > منها ما ذكره صاحب الجواهر « قده » من أنّ الاستحالة المذكورة إنّما هي في العقليّات دون الشرعيّات فإيراد الاستحالة فيها مذكور في غير محلَّه .
وربّما أجيب عنه بأنّ الأمور المستحيلة يمتنع تحققها سواء كان في العقل أو الشرع فالتناقض مستحيل في أي موطن فرض تحققه في الشرعيات أو العقليات وكذلك سائر المستحيلات .
< فهرس الموضوعات > ومنها ما ذكره المحقق الخراساني « قده » في الكفاية وفيما علقها على الفقه < / فهرس الموضوعات > ومنها ما ذكره المحقق الخراساني « قده » في الكفاية وفيما علقها على الفقه

358

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست