responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 357


وتوضيح التقريب فيما نحن فيه أنّ عموم آية الوفاء يشمل جميع أقسام العقد ، وهي أربعة ، المقارن بالرضا ، والمسبوق به ، والملحوق به ، والفاقد له في جميع الأزمنة . وقد خرج من تحتها الأخير من الاقسام بمقتضى آية التراضي ، وبقي في تحتها بقية الأقسام بأجمعها . فالعقد الملحوق بالرضا كالمسبوق والمقارن له مشمول لآية الوفاء بالعقود من غير فرق بينه وبينهما أصلا لاشتمال جميعها على الشرط فعلا .
وفيه أوّلا : أنّ المعتبر في صحة العقد بمقتضى الآية الشريفة هو ذات الرضا دون الأوصاف الثلاثة المذكورة ، أعني كون العقد مسبوقا أو مقارنا أو ملحوقا بالرضا . نعم لا بأس بالالتزام به فيما كان له دليل كالجنين ، لما قام الدليل على توريث ولد لم ينفصل بعد . فالمعتبر بمقتضاه هو الوصف الفعلي دون الانفصال المتأخر ، وامّا فيما نحن فيه فالمعتبر بحسب مدلول الآية الشريفة هو نفس الرضا وهو أمر متأخر عن عقد الفضولي .
وثانيا : إنّ انتزاع الوصف للأمر الموجود فعلا من الأمر المتأخر عنه انّما هو في الإضافات الاعتباريّة ، وامّا الإضافات المقولية الحقيقية الموجودة في الخارج بأنفسها وبمنشإ انتزاعها كالأبوة والبنوة ، فلا يعقل تحققها الا بعد اجتماع طرفي الإضافة في الوجود ، ولا يعقل انتزاعها بمجرد تحقق أحد طرفي الإضافة .
وامّا الإضافات الاعتباريّة فليس يستحيل فيها تأثير أمر متأخر عن أمر متقدم منها ، وسيجيء أنّ تأثير الإجازة في صحة العقد من جملة التأثيرات الاعتباريّة ، بل العقد والإجازة واشتراطها في العقد كلها من الاعتباريّات .
وعليه لا بأس بانتزاع وصف الملحوقية للعقد من الإجازة المتأخرة عنه ، لكنّ مع بناء الأمر عليه لا يبقى مجال الى الالتجاء في تأثير الإجازة في العقد المتقدم إلى تأويل الشرط بالوصف المقارن أصلا كما سيأتي .

357

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست