responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 354


أمر غير معقول بعد اتحادهما حقيقة وكون التعدد بينهما اعتباريّا .
فهذه عويصة وقع القائلون بالكشف في مخمصتها ، بخلاف القول بالنقل ، فإنّه بعينه هو مقتضى لزوم الاقتران بين العلَّة ومعلولها وتفصيل الكلام انّ للكشف أقساما ثلاثة .
< فهرس الموضوعات > أقسام الكشف < / فهرس الموضوعات > أقسام الكشف < فهرس الموضوعات > الكشف اللغويّ < / فهرس الموضوعات > الكشف اللغويّ والمراد منه هو الذي استقرّ عليه اصطلاحهم في الأصول اعني ان تكون الإجازة طريقا محضا إلى حدوث الملكيّة من حين العقد . وبعبارة أخرى : ان تكون واسطة في الإثبات دون الثبوت بحيث أن يكون دخيلا في حصول العلم بتحقق الملكية من دون ان يكون له مدخليّة في نفس تحققها ، بداهة انّ العلم والجهل لا يوجبان انقلاب الواقعيّات عمّا هي عليها ، فيكون العقد بنفسه علَّة تامّة لحدوثها . وعليه يكون حدوث الملكيّة من حين العقد مطابقا لمقتضى قاعدة الاقتران بين العلَّة والمعلول ، ويكون تأخرها عنه هو المستلزم للتفكيك بين العلَّة والمعلول وبين الإيجاد والوجود والكشف بهذا المعنى هو الذي ذهب اليه المحقق الرشتي « ره » وذكر أنّ الرضا انّما اشترط به العقد بأعمّ من الفعلي والتقديري منه ، وأنّ الرضا التقديري أيضا يكفي في صحته ، وهو كون العقد بحيث لو علم المالك بوقوعه لرضي به وهو أمر مقارن للعقد .
فليست الإجازة حينئذ إلا كاشفة عن وجوده ومحققة لمقدم الشرطية المذكورة ، وليس المعتبر في العقد هو تحقّق مقدمها بالفعل ، بل تحقق النسبة اللَّزوميّة بين مقدمها - وهو العلم بالعقد - وتاليها - وهو الرضا - ولا يستلزم تحققها تحقق المقدم والتالي بالفعل . بل لا ينافي تحقق السخط بالفعل في نفسه ، كما ذكره جماعة في دخول الصديق في البيت ولو كان صاحبه ساخطا له فعلا لعدم

354

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست