responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > الفصل السابع في الإجازة والرّد وفيه مباحث :
< / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في الإجازة والرّد وفيه مباحث :
< فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة < / فهرس الموضوعات > المبحث الأوّل في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة فاعلم أنّه وقع الخلاف بينهم بعد الفراغ عن صحّة بيع الفضولي بلحوق الإجازة في حدوث الملكية بها من حين العقد ، أو من حين لحوق الإجازة وهو المعبّر عندهم بنزاع الكشف والنقل .
< فهرس الموضوعات > وجه القول بالنقل < / فهرس الموضوعات > وجه القول بالنقل امّا وجه النقل فهو أنّ العقد علة ناقصة للملكية يتوقف استكمالها على لحوق الإجازة . فإذا لحقته الإجازة تستتم في عليته وتصير علَّة تامّة ، فيتبعها حدوث الملكية من حين استتمامها ، فإنّ الإجازة على أيّ المبنيين من كونهما متمّمة لبيع الفضوليّ من حيث فقده للرضا أو الاستناد ، دخيل في علية العقد للملكية ، فلا تحدث الملكية إلا بعد تحققها ، كما هو شأن سائر شرائط العقد كالتقابض مثلا .
< فهرس الموضوعات > وامّا وجه الكشف - < / فهرس الموضوعات > وامّا وجه الكشف - والمراد منه كما شرنا اليه حدوث الملكية بالإجازة من حين العقد - فيستلزم التفكيك بين العلَّة التامّة ومعلولها ، وتحقق المعلول قبل تحقق العلَّة التامّة . وبعبارة أخرى يستلزم التفكيك بين الإيجاد والوجود ، وهو

353

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست