responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35


الخراساني - قده - من عدّها من الأمور الاعتبارية الانتزاعية ، فإنما هو خلط بين اصطلاحي الأصول والفلسفة ، فإن الملكيّة من قبيل الاعتباريات الأصولية دون الاعتباريات الفلسفيّة الَّتي هي الانتزاعيّات كما عرفت .
( رابعها ) الأمور التي لا حظ لها من الوجود لا في الخارج ولا في الذهن فتختلف لا محالة باختلاف الانظار . ويسمى هذا القسم في الأصول بالاعتباريات [1] وحقيقتها مجرد الفرض والادعاء ( توضيح ذلك ) ان من الأشياء ما كان فاقدا لحيثية حقيقة ، قد فرضوا كونه واجدا لها فصارت تلك الحيثية ثابتة لها فرضا . فهذا الفرض هو الاعتبار ، والوجود الحاصل لها فرضا سمى بالوجود الاعتباري ، ويترتب عليه أثرها عند المعتبر .
وهذا بعينه ينطبق على المجاز العقلي الذي ذكره السكاكي ، وهو فرض ما



[1] قد مر الكلام فيها في الحاشية الأولى على التفصيل .

35

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست