responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 349


معارضته لقيد في ذمة عمرو وان كان مؤكدا بألف تأكيد لوقوعه في طول قيد في ذمة عمرو فيكون ساقطا على ما تقدم بيانه .
ومنه يعلم فساد ما ذكره المحقق النائيني « ره » بعد تقديم مقدمتين ذكر في إحداها اقتضاء صدور العقد من شخص كونه لنفس العاقد ، ومقتضاه كون الكلي في ذمته . وفي الثانية ان كلّ قيد وقع بعد تمامية أركان العقد بحيث لم يكن منافيا لمقتضاه وكان منافيا لبعض الخصوصيّات الخارجة عن حقيقة يقع لغوا . ولقد أجاد في إلغاء القيد المنافي لبعض الخصوصيات الخارجة عن حقيقة العقد ، لكنّه أخطأ في التعبير بانّ كل قيد وقع بعد تمامية أركان العقد ، الظاهر في البعدية الزمانية التي صارت منشأ لما وقع فيه من المغالطة ، بل الحق في التعبير أنّ كلّ قيد وقع مع تمامية أركان العقد يكون لغوا ساقطا .
تنبيه قد عرفت انّ النزاع في تقديم احد القيدين المتعارضين على الآخر لبي لا يرجع إلى نزاع في اللَّفظ بل النزاع وما ذكرنا فيه من وجه التقديم يشمل ما لو لم يذكر واحدا منهما أو كليهما في اللفظ بان يقول اشتريت بدرهم ويقصد كون الشراء لزيد ويقصد أيضا كون الدرهم في ذمّة عمرو قد أطبقوا في كفاية القصد في تعيين وقوع الفعل لنفسه أو لغيره كالصلاة عن نيابة عند الوكالة أو غيرها .
وهذا لا ينافي ما تكرر منا ، من عدم ترتب الأثر في العقود على مجرد القصد القلبي ما لم يخرج الى حيز الإنشاء ، والسر فيه انّ ذلك في الأمور الإنشائية ، وامّا الأفعال الصادرة عن الشخص ومن جملتها نفس الإنشاء الصادر من البائع فمجرد القصد يكفي في تعيين وقوعها لنفسه أو لغيره . وبالجملة ليس نفس الإنشاء من جملة الإنشائيات فانّ الإنشائيات هي الأمور الواقعة تحت الإنشاء فليس نفس

349

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست