responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 306


راجعة إلى ارتفاع المانع عن صحة العقد بالإجازة اللاحقة بعد تمامية المقتضي في نفسه .
وتوضيحه : أنّ الأصيل في كلّ عقد من يترتّب اثر العقد عليه ، فالأصل في عقد النكاح هو الزوجان ، فإذا صدر العقد منهما ، تحقق المقتضي من غير جهة منقصة فيه . نعم قد يكون هناك مانع عن الصحة ، كما إذا كانت الزوجة باكرة تزوج نفسها أو كان الزوج عبدا ، فتكون صحة العقد مراعاة بحصول الإجازة عن الوليّ في لأوّل ، وعن السيد في الثاني ، فصدور الإجازة عن الولي أو السيد يؤثر في ارتفاع المانع عن صحة العقد ، وذلك نظير بيع المالك لماله مع تعلق حق الرهانة عليه .
وهذا بخلاف البيع الفضوليّ المبحوث عنه في المقام ، فإنّ جهة المنقصة فيه عدم تمامية المقتضي ، لا وجود مانع عن الصّحة ، بعد استتمام المقتضي في نفسه . لما بيّناه سابقا من أنّ جهة المنقصة في عقد الفضوليّ كونه فاقدا للاستناد الى المالك [ 1 ] ، والاحتياج إلى الإجازة لأجل تحصيل استناد العقد الصادر من الفضولي إلى المالك . وبعبارة اخرى : انّ المبحوث عنه في المقام انّ الاستناد الى المالك هل يحصل بالإجازة أم لا فالمستفاد من هذه الروايات من صحة تزويج العبد لنفسه بإجازة سيده أو الباكرة بإجازة وليها أجنبي عنه بالمرة .
والقسم الثاني ، وهو الروايات الواردة في تصحيح عقد النكاح ، إذا صدر من غير الزوجين [ 2 ] فلا بأس بدلالتها على صحة بيع عقد الفضوليّ في البيع ، بناء

306

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست