responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


ولا شبهة تعتريه .
وتحقيق الاستناد بالرضا والإجازة مشهور في الاعتبارات الشرعيّة ، أيضا ، كأداء الزكاة ، ورد المظالم ، والتصدق ، وغيرها [ 1 ] فلو تصدق أحد بمال غيره ثمّ علم فأجاز ففي الرواية انّ التصدق يكون له ، هذا مقتضى التحقيق في المسألة .
< فهرس الموضوعات > المبحث الخامس في التقريبات المختلفة لدليل الشيخ « ره » على صحّة عقد الفضولي بالإجازة < / فهرس الموضوعات > المبحث الخامس في التقريبات المختلفة لدليل الشيخ « ره » على صحّة عقد الفضولي بالإجازة وينبغي التعرض لما تقدّم من الدليل المذكور في كلام الشيخ « ره » من أنّ مقتضى عمومات الوفاء بالعقد يشمل كل عقد صدر من الغير ، خرج من تحتها ما كان منها غير ملحوق برضى المالك ، وبقي تحتها عقد الفضولي إذا رضي به المالك واجازه . فنقول انّه يمكن التقريب له بوجوه .
< فهرس الموضوعات > التقريب الأوّل < / فهرس الموضوعات > التقريب الأوّل ما ذكره الميرزا الرشتي قدّس اللَّه سرّه « وملخصه » أنّ المعتبر في صحة العقد الصادر من غير المالك ، هو حصول رضاه به وطيب نفسه ، بأعمّ من الفعلي ، والتقديري ، وهو كونه بحيث لو اطلع بوقوع العقد لرضي به . فإذا أجاز المالك

291

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست