responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 29


على امتثالها لعدم قدرة المكلف على امتثال التكليف ، مع الجهل بموضوعه وفقد الطريق الى العلم بها .
هذا هو مقتضى التحقيق في المقام ، وعليه ينطبق كلام الشيخ - ره - حيث قال : واما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه فلان الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعت فيستدل بإطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا . ويؤيده قوله فيما قبل : ويمكن ان يقال : ان البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول بعت عند الإنشاء لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا - الى ان قال - فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعت عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر « انتهى » وأنت بعد الإحاطة على ما ذكرناه تطلع على متانة هذا الكلام وسلامته عما أورد عليه .
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين العبادات والمعاملات ، حيث يتمسكون في صحة المعاملات بالعمومات الشرعية دون العبادات فإنها لم يتطرق إليها اعتبار العرف . بل انما استقل الشارع باعتبارها فلا بد في التمسك بالعمومات فيها من إحراز موضوعاتها من بيان الشارع ، فلو كان له بيان فهو والا تصير مجملة ، وليست مسبوقة باعتبار العرف حتى يؤخذ طريقا الى اعتبار الشارع فيها عند عدم بيانه ، كما تقدم نظيره في المعاملات على بعض الوجوه ، هذا .
ثم انه قد ادعى السيد ره تمسك الأصحاب بإطلاق أدلة العبادات أيضا ، فذكر : انهم قد ارتكبوا ذلك ، مع ان من مذهبهم كون ألفاظها موضوعة للصحيح منها ، فينتفى الفرق بين كونها موضوعة للصحيح أو الأعم منه ومن الفاسد ، لجواز التمسك بالعمومات في المعاملات والعبادات على كلا الوجهين

29

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست