responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 28


واما لو كان من الأمور الاعتبارية كما صرح به الشيخ في مواضع عديدة من المكاسب ، فان قلنا بعدم استقلال الشارع بالنسبة إلى حقيقة البيع باعتبار خاص ، وتبعيته للعرف في اعتباره ، وانما حكم بجواز بعض افراده وعدم جواز بعض آخر ، يكون المرجع في إحراز تحقق البيع وعدمه نظر العرف ، فيشمل عمومات البيع بمجرد حكم العرف بتحققه فان قام الدليل من الشرع بعدم جواز بيع ، يكون مخصصا لها [ 1 ] بخلاف الوجه الأول فإن بناء عليه يكون الدليل الدال على عدم جواز بيع مخرجا إياه عن موضوع البيع ، وتخطئة لحكم العرف بكونه بيعا هذا .
واما إذا قلنا بان للشارع بالنسبة إلى البيع اعتبارا مستقلا في قبال اعتبار العرف ، لا يكفى مجرد حكم العرف بتحقق البيع في التمسك بعموماته الشرعية ، بل لا بد من إحراز اعتبار الشارع . نعم يكون اعتبار العرف عند فقد بيان الشارع لاعتباره في حقيقة البيع طريقا ومرآتا اليه ، لقبح أخذ الشارع لما استقل باعتباره في قبال اعتبار العرف في موضوع احكامه وتكاليفه ، من دون بيانه للمكلفين الذين سبق إلى أذهانهم اعتبار العرف ، فإنه يستلزم اغرائهم في الجهل وتكليفهم بما لا يطاق ، لما يتلقونها واردة على اعتبار العرف ولا يقدرون

28

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست