responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 269


وهذا ممّا لا شبهة فيه ولا وجه للقول بشمول الآيتين على العقد الفضوليّ الصادر من الغير ، فانّ المخاطب لهما انّما هو من كان بيده الوفاء وترتيب الآثار وهو المالك . فعنوان البيع أو العقود في الآيتين انّما يختصّ بخصوص المستند منها الى المالك ، وعقد الفضولي وبيعه حيث كانا فاقدين للاستناد الى المالك ، لا يشملهما عموم الآيتين .
« واما الآية الثانية » فلانّ المراد من التجارة فيها ، بقرينة صدرها ، هو تجارة الآكل ، والأكل كناية عن التصرف . فلا تشمل الآية على تجارة غير المالك ، إذا المالك هو الذي توجب التجارة جواز اكله وتصرفه فيه ، دون غير ممّن لم تستند التجارة اليه . فاعتبار الرضا في صحة التجارة إنّما هو بعد تحقق الاستناد ، فلو لم يتحقق الاستناد لا يكفي وجود الرضا ، ضرورة عدم ترتب الأثر على حصول الشرط مع انتفاء أصل المقتضي .
« واما الآية الثالثة » فهي مساوقة لقوله تعالى * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * فكما لا يجب الوفاء بالعهد لغير العاهد كذلك لا يجب الوفاء بالعقد لغير العاقد [ 1 ] .

269

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست