الأمر ، كما في الكلي المضاف إلى الذمة ، فإنه مال وليس بملك قبل تمليكه من الغير ، وكما في عمل الحر ، فإنه أيضا مال وليس ملكا قبل التمليك من غيره ، ولذا لو حبس لم يكن ما فاته من الاعمال مضمونا له وكذا لو كان مستطيعا من عمل يبذل بإزائه ما يكفي مؤنة الحج لا يعد مالكا لما يستطيع به من الحج . والبيع انما يتحقق مع مالية العوضين وان كان الملك منفيا عنهما كبيع الكلي الذي قد تقدم كونه مالا منفيا عنه الملك [ 1 ] ولا يتحقق مع ملكية العوضين عند انتفاء المالية عنهما ، فلا يصح بيع قبضة من التراب مع انه ملك لا يجوز التصرف فيه بغير اذن مالكه . وربما يظهر من بعض اعتبار الملكية ، وهو خلط بينها وبين المالية ، نعم تعتبر ملكية العوضين بأعم من حصولها قبل العقد أو بنفس العقد غير حاصل قبله ، واما تحققها في رتبة متقدمة على العقد فغير معتبر في البيع بخلاف المالية فإن المعتبر منها تحققها في رتبة متقدمة على العقد .