ومن المعلوم انّه ليس في رفع أثر بيع المكره بعد ارتفاع الكراهة امتنان عليه ، بل الامتنان في خلافه ، فلا يشمله حديث الرفع . والحاصل انّه لم يشمل منع الإكراه من أوّل الأمر على هذه الصورة ، والمانع وهو الإكراه بوجوده الحدوثى وان كان أمرا محققا لا يمكن قلبه عمّا هو عليه ، الا انّ الحكم بمانعيته استمرارا حكم شرعي أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ، فالتخصيص في عمومات أدلَّة الوفاء بالعقد ينحصر في غير هذه الصورة . وتوضيحه انّ عموم حديث الرفع وكذا عمومات الوفاء بالعقد تشمل كل قطعة قطعة من الزمان ، فخروج قطعة منها عن تحت العموم لا يوجب خروج قطعة اخرى ، فيلاحظ تخصيص كلّ قطعة بالنسبة إلى نفسها ، فلو فرض تخصيص عمومات الوفاء بالعقد برفع اثر بيع المكره في قطعة من الزمان ، لا يقتضي ذلك تخصيصه به في قطعة اخرى منه . « وفيه » انّ الزمان لا يكون مفردا للعمومات ومقوما لأفرادها ، بل هو ظرف لها ، فالعموم يشكل كلّ فرد من افراده بشمول واحد ، فلو فرض خروج فرد عن تحت العام ينقطع شموله بالنسبة إليه ، فلا يشمله ثانيا فلا يمكن التمسك بالعموم في الان الثاني [ 1 ] . ومنه يعلم أنّ التمسك بعمومات الوفاء بالعقد على إثبات صحة العقد بعد ارتفاع الإكراه غير صحيح ، وانّه يبقى مشمولا لحديث الرفع ، لما عرفت من انّ شمول عمومه على كل فرد شمول واحد عليه في جميع الحالات والأزمنة ، فلا يمكن ان يشمله في زمان دون زمان ، ولو شك فالأصل بقاء حكم المخصص . الثاني تقيد أدلة الوفاء بالعقد بغير صورة الإكراه وتقييد دليل رفع الإكراه