responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 185


< فهرس الموضوعات > اشكال ودفعه < / فهرس الموضوعات > اشكال ودفعه وقد اندفع بالوجوه المذكورة ، الإشكال المتوهم ، في حصول البراءة بأداء المثل أو القيمة ، مع الالتزام ببقاء العين بعد التلف في الذمة .
توضيح الاشكال : أن قوله صلَّى الله عليه وآله « على اليد ما أخذت حتى تود » يدل على توقف فراغ الذمة على أداء ما هو المأخوذ بالحمل الأولى أو بالحمل الشائع الصناعي ، وبعبارة أخرى ، أداء نفس المأخوذ أو ما هو من افراده ، وحيث انّ المأخوذ ليس إلَّا جزئيا خارجيا لا يكون له افراد ينحصر أدائه في تأدية نفسه . فسقوط العين عن الذمة بأداء المثل أو القيمة ينافي مدلول الرواية ، فلولا رفع المنافاة بينهما بالتقريبات المذكورة ، لم يبق مجال غير الالتزام بانتقال الضمان بالتلف الى المثل والقيمة . والوجه في قيامها على رفع المنافاة المذكورة يختلف بحسب كلّ واحد منها .
امّا التقريب الأول فقد تقرر فيه أنّ أداء المثل والقيمة أداء لنفس المأخوذ حقيقة ، لانحلال العين الى جهات يكون أخذها أخذا لكل واحد منها ، وأنّ أداء القيمة أداء لجهة ماليتها ، وأداء المثل أداء لها ولجهة صنفيتها .
واما التقريب الثاني ، فلما ثبت فيه : أنّ ضمان العين يسقط بأداء المثل والقيمة لكون اعتباره بعد فاقدا للأثر وهو يستلزم كونها لغوا .
واما التقريب الثالث ، فلمّا عرفت فيه : أنّ سقوط ضمان العين بأداء المثل أو القيمة ، من باب الوفاء بالدين بغير الجنس ، وانّ أدائهما نزل بمنزلة أداء نفس العين عرفا أو شرعا ، فيكون أدائهما أداء لها .
< فهرس الموضوعات > تزييف التقريبات الثلاث < / فهرس الموضوعات > تزييف التقريبات الثلاث < فهرس الموضوعات > « اما التقريب الأول » < / فهرس الموضوعات > « اما التقريب الأول » ففيه أولا : أنّ من المعلوم أنّ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، سواء اخترنا أنّ التشخص بنفس الوجود ، أو بأمر آخر . وبالجملة لا

185

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست