responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 184


قيمة يوم التلف ، لكون الاعتبار بها فرع انتقال الضمان بالتلف إلى القيمة كما عليه المشهور ، وقد عرفت انّ التحقيق خلافه .
التقريب الثالث بقاء العين في الذمة ، وأداء المثل والقيمة بالتنزيل وهو الَّذي ذكره السيد « ره » في الحاشية وبيانه : انّ مقتضى قاعدة اليد ، بقاء ضمان العين في العهدة الى انّ يتحقق أدائها . فإذا لم يتحقق الأداء ، لا يسقط الضمان عن العهدة ، حتى بعد تلف العين الَّا انّ أدائها قد يتحقق بأداء غيرها ، بتراض من الطرفين ، أو بحكم العرف ، أو الشرع بذلك . [ 1 ] واما لو تراضيا بشيء بدلها وتحقق أدائها بأدائه ، فلا إشكال في سقوطها عن الذمة ، سواء تراضيا بالمثل ، أو القيمة ، مع بقاء العين ، أو تلفها ، ويكون المتبع في تعيينه خصوص نظرهما .
اما لو حكم العرف أو الشرع بحصول أدائها بشيء يكون المدار ، في تحقق أدائها به ، في صورة من الصور أو جميعها ، على سعة حكمها أو ضيقه . فلو حكم العرف أو الشرع بتحقق أدائها بالمثل أو القيمة ، تسقط العين التالفة عن الذمة بأدائه .
ثمّ انّ الاعتبار يكون حينئذ بقيمة يوم الأداء قهرا . لما عرفت من ابتناء كون الاعتبار بقيمة يوم التلف ، على انتقال الضمان بتلف العين الى المثل والقيمة . واما بناء على بقاء ضمان العين ، كما هو المتعين بمقتضى هذه الوجوه ، فلا وجه للالتزام به .

184

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست