responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 173


لشيء من الأشياء . وان أريد وجود المثل من بعض الجهات ، فغير مطرد ، لوجود المثل من بعض الجهات لكثير من القيميات ، فانّ الضمان يتعلق بحيثية مالية الشيء [ 1 ] ، فكلّ خصوصية لا دخل لها في ماليته لا تدخل تحت الضمان ، فالمراد من المثل حينئذ ما كان مماثلا له في الجهات والخصوصيات الدخيلة في ماليته ، وان لم يكن مماثلا له في الجهات والخصوصيّات غير الدخيلة في ماليته .
والتوضيح انّ مالية الشيء قد يكون قائمة بخصوصياته الفردية المشخصة له ، وقد تكون قائمة بالجامع الموجود في ضمنه الذي له افراد غيره . فيمكن الخروج حينئذ عن عهدة الضمان المتعلق بالجامع الموجود في ضمنه عند تلفه برد فرد آخر من افراده ، لصدق رد الجامع عليه ، بخلاف ما كان من الأشياء تقوم ماليته بخصوصياته المفردة والمشخصة ، فلا يمكن ردّه حينئذ برد فرد آخر من نوعه أو صنفه ، فيتنزل لا محالة إلى أداء ما به مالية الشيء وهو القيمة [ 2 ] وهي

173

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست