responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 150


يصحّ تفسيره بأمر تعليقي لم يتحقق فعلا ، بل معناه هو التعهد والالتزام كما ذكرنا وهو أمر فعلى يحصل بمجرد الأخذ .
والمراد بلفظة الباء في بصحيحه أو بفاسده اما الظرفية ، والمعنى انّ كل ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده ، وامّا السببيّة ، فهي بمعنى السببيّة الناقصة لا محالة ، لعدم كون العقد الصحيح علَّة تامّة للضمان ، فانّ ترتب الضمان على العقد مشروط بالقبض وامّا قبل القبض فلا ضمان ، فليس عقد البيع موجبا للضمان قبله ، فانّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وكذا عقد الإجارة أو النكاح والخلع .
وامّا سببية العقد الفاسد فقد ذكر الشيخ « ره » في تصويرها وجهين :
« احد هما » انّ سببيّته لأجل كونه علَّة وسببا للقبض ، والقبض سبب للضمان ، فيكون العقد الفاسد سببا للضمان بتوسط القبض . « والثاني » ان يكون العقد الفاسد سببا بنفسه لحصول الضمان مشروطا بتحقق القبض .
وتحصيل الوجهين يبتني على ما ذكره من الدليلين على الضمان بالفاسد احد هما قاعدة الاقدام ، ومقتضاها كون العقد سببا للضمان ، فإنّ إقدام البائع بالضمان كان بإيجاده للعقد ، وثانيهما ، قاعدة اليد ومقتضاها كون الأخذ والقبض سببا للضمان .
وهذا مجمل الكلام في معنى القاعدة ، والبحث فيها ليس لأجل كونها حجة بنفسها ، حتى يرد عليه ما ذكره بعض المحشين « ره » من انّها لم ترد في لسان دليل تكون حجة يستمسك بها ( بل لأجل تحصيل معناها ) حتى تظهر دلالة المدرك عليها وعدمها .

150

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست