من القرينة وما يعتبر فيها . وقد تبين ان اعتبار الوضع والتنزيل في ألفاظ العقود لا يخصصها بالألفاظ الموضوعة لها ، بل ربما يجوز الإنشاء لها بالألفاظ المجازية ، وان اعتبر كونها حينئذ مرآتا وفانيا في معاني العقود [ 1 ] . واما الكناية اعني استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي للإشعار به على لوازمه وآثاره ، كقولك زيد طويل النجاد للإشعار بشجاعته ، فليس يجوز الإنشاء بها ، لما عرفت من عدم جواز الإنشاء باللفظ لما هو لازم معناه الحقيقي إلا إذا جعل مرآة له ، فلو لم يصرف عن معناه الحقيقي ، واستعمل مرآة له وفانيا فيه ، لا يجوز به إنشاء ما له من اللوازم . نعم ربما يكشف عنها اللفظ ويدل عليها بالدلالة الالتزامية ، الا انّ مجرد الكشف لا يعتد به في باب الانشائات ، بل المدار على كون اللفظ فانيا في المعنى المنشأ حتى يكون وجوده وجودا له . ولو أخذ اللفظ مرآتا للمعنى اللازم في عرض كونه مرآتا للمعنى الحقيقي يلزمه محذور استعمال اللفظ في المعنيين . ويزيد عليه محذور جمع المترتبين في مرتبة واحدة . ولو أخذ مرآتا لخصوص المعنى اللازم ، دون المعنى الحقيقي يكون مجازا خارجا عن عنوان الكناية هذا . وقد اختار السيد « ره » جواز الإنشاء بالكناية ، بتقريب ان الإنشاء وان كان قد تعلق أو لا بالمعنى الملزوم الا انّه قد تعلق بالمعنى اللازم أيضا ثانيا بتبع تعلقه بالمعنى الحقيقي . قلت : إن الإيجاد التبعي لا يكون إلا في موارد محصورة « فمنها » الأفعال التوليدية كالإلقاء في النار فإنّه إيجاد للإحراق بالتبع « ومنها » الأمور اللازمة