responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 118


اللفظ في أكثر من معنى واحد ، ضرورة استحالة افناء شيء واحد في شيئين [ 1 ] ثم ان اعتبار الوضع والتنزيل في ألفاظ العقود لا يسقط المجازات عن الاعتبار بها فيها ، بل المجازات برمّتها قد تعلق الوضع بها بتبع تعلقها بالمعاني الموضوعة لها بالأصالة . وتوضيحه ان وضع اللفظ للمعنى ، يوجب وضعه لتوابعه بالتبع . [ 2 ] ألا ترى انه لو نصب علم على هامة باب دار زيد تكون علامة لداره ولدار عمر وأيضا بالتبع ، بحيث يمكن به تعريفه أيضا إذا كان باب داره بحذاء باب دار زيد . ولعله هو المراد لمن ادعى الوضع النوعي للمجازات ، اعنى الوضع التبعي الذي يحصل بتبع وضع اللفظ لمعناه الحقيقي .
نعم لا يكون بالأصالة إلا مرآة للمعنى الحقيقي وفانيا فيه ، فلا يتبادر منه عند إطلاقه إلا ذلك لكنه إذا قامت قرينة تصرفه عنه يكون مرآة وفانيا فيما له من المعنى المجازي اللازم لمعناه الحقيقي . ثم إذا قامت قرينة أخرى تصرفه عنه ، يكون مرآتا لما يلزمه ، وهكذا . فتكون المعاني المجازية مترتبة بعضها على بعض ، كترتب جميعها على المعنى الحقيقي ، وتكون القرينة الصارفة عن بعضها قرينة معينة لبعض آخر منها . نعم لو كان هناك معاني مجازية متعددة في عرض واحد لاحتاج إلى قرينة معينة أخرى ، تكون معينة لواحد منها وسيجيء بيان المراد

118

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست