responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 113


مجرد التلفظ بالفاظها ، بحيث لا يضر بها الجهل بمعانيها . والمعتبر من اللفظ ههنا ، ليس مجرّد اللَّفظ بما هو لفظ ، بل بما هو مرآة للمعنى فانيا فيه . فإذا تعذر اللفظ ، ينوب عنه ما يكون مرآة للمعنى وفانيا فيه وهو الإشارة إلى المعنى .
وبالجملة ان الإشارة والكتابة إذا لوحظتا من حيث كونهما وجودا للمعنى كانت الأولى مقدمة على الثانية ، لكونها في رتبة اللفظ وهو في رتبة متقدمة على الكتابة .
إذا عرفت ذلك فلنشرع في بيان ألفاظ العقد . والبحث فيه يقع تارة من جهة المادة ، واخرى من جهة الهيئة .
المبحث الثاني في مادة ألفاظ العقد اعلم انّ البيع لا يكفي في تحقّقه مجرّد وجود الكاشف بل هو من الأمور الإنشائية الإيجادية في الخارج ، فلا بد في تحققه من إيجاده خارجا ، اما بوجوده الحقيقي ، أعني ما تتقوم به حقيقته الاعتبارية ، كالمعاطاة [ 1 ] بناء على ما تقدم من كونها مصداقا لحقيقة التمليك .
وإما بوجوده التنزيلي ، وذلك يتوقف على جعل شيء وجودا تنزيليا له .
وهو المراد من الوضع المصطلح عليه [ 2 ] في مباحث الألفاظ فإن المراد منه

113

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست