responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 105


للعقد كما بيّناه ، فلا اقتضاء فيها للَّزوم أصلا فيجوز التراد من الطرفين ، واسترداد كل منهما بما أعطاه من المال . ومن هنا يعلم انّه يشترط فيه كون ما أعطاه كل من الطرفين ، وأخذه من الأخر باقيا على ما هو عليه حال التعاطي ، [ 1 ] من دون طرو ما يوجب تغييرا فيه ، بحيث ان يصير بعده غير ما هو عليه حال الإعطاء . فإنّه لا يمكن الاسترداد له حينئذ ، وانّ أخذه كان أخذا بغير ما أعطاه ، من دون صدق الاسترداد عليه . وكذا لا يمكن الاسترداد

105

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست