المراد منها نفى الحجر عن المالك ، وانّه ليس محجورا عن التصرف في ماله ، فيكون النظر فيها مصروفا عن بيان ما يجوز للمالك وما لا يجوز « ويؤيده » كون الرواية مسوقة في قبال الأدلة المثبتة للحجر على الصبي والمجنون وغيرهما ، عن التصرف في أموالهم . فهي كالأدلة النافية للحجر عن الصبي بالبلوغ غير مثبتة لجواز كلّ تصرف للمالك في ماله . وعلى تقدير تسليمه ، لا يثبت بها الا جواز التصرف من الجهات الراجعة إلى المالك ، لا مطلق الجهات حتى الراجعة إلى الشرع ، كجواز ضرب العبد ، وشرب الخمر المملوكين له ، بحيث ان تكون أدلَّة تحريم التصرفات المحرمة كضرب العبد وشرب الخمر وغير هما مخصصة لعمومها . وبالجملة لا ريب في ان المراد منها ، تسليط المالك على جهات من المال يرجع أمرها إليه ، لا تسليطه على جميع جهات المال ، حتى جهة موضوعيته لثبوت الأحكام الشرعية عليه [ 1 ] بان يكون مسلطا على رفع الحرمة عن الخمر المقام السابع في دلالة القاعدة على نفى السلطنة عن غير المالك .