responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 76


المحكوم به العقد في نفسه ، ضرورة عدم التنافي بين المقتضي لشيء وبين ما لا يقتضيه أصلا لا وجودا ولا عدما ، وإنّما التنافي بين مقتضي وجود الشيء ومقتضي عدمه .
وامّا الصورة الثانية ، وهي أن يحصل اللزوم أو الجواز بجعل المتعاقدين ، فكاللزوم الحاصل للعقد بإسقاط المتعاملين في ضمنه لما فيه من الخيارات ، والجواز الحاصل للعقد باشتراط الخيار فيه من المتعاملين ، وان كان الأصل في العقود هو اللزوم لما ذكره العلَّامة من انّ الغرض منها لا يحصل إلا بلزومها ، لعدم حصول الاطمئنان بالتصرّف في المعقود عليه المطلوب للمتعاملين إلا باللزوم .
ثمّ انّ الفرق بين اللزوم الحاصل بجعل المتعاملين ، واللزوم الحاصل من ناحية الشرع ، هو جواز الإقالة أعنى انتفائها وانعدامها بتباني المتعاملين في الأول دون الثاني .
والوجه فيه أنّ اللزوم حينئذ قد تحقق من ناحية المتعاملين بإلقاء كلّ منهما زمام ما حصل عنده من الالتزام بتمليك الأخر لما له فصار التزام كلّ منهما بيد الأخر ، ووقع تحت سلطنته ، كما أنّ التزام الأخر صار بيده ووقع تحت سلطنته ، ومقتضاه عدم إمكان البداء لكلّ منها في التزامه ، ولا ينافي ذلك جواز رد كلّ منهما لما تحت سلطنته من الالتزام الحاصل من الأخر إليه ، فيعود العقد جائزا منفكا بفك كل منهما ومنفسخا بفسخه .
تذييل في تقسيم الجواز واللزوم بحسب المتعلق اعلم أنّ الجواز واللزوم يتعلقان تارة بنفس العقد واخرى بالمال المعقود عليه ومعنى الجواز عند تعلقه بالعقد كما في موارد الخيارات جواز فسخ العقد و

76

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست