الثاني تبيين مباني القول بكون المعاطاة بيعا ان القائل بكون المعاطاة بيعا لا بد وان يلتزم بأحد أمور ثلاثة [ 1 ] « الأول » ان تحقق البيع في الخارج غير مفتقر إلى إنشاء ، بل يكفي في تحققه مجرد وجود ما يكشف عن قصد المتعاطيين ، ويحكم الشارع بحدوث الملكية بمجرده . وربما ينطبق على هذا الوجه أكثر كلمات الشيخ والسيد وغير هما من المتأخرين ، مقتضاه الاكتفاء عن الإيجاب والقبول بمجرد لفظ يكشف عن قصد المتبايعين ، ولو بنحو الاستيجاب والإيجاب أو غيره ، وتلغو حينئذ جميع ما ذكر اعتبارها في العقد ، من كون اللفظ المتحقق به العقد ظاهرا في المراد وعدم كفاية المجاز وان اقترن بقرائن تدل على ما أريد منه ، وغيرها مما ذكر اعتباره في العقد مع انها مما لم يلتزم بها احد منهم . نعم قد التزم بها بعض الأخباريين عملا بظاهر بعض الاخبار . وبطلانه يظهر من ملاحظة ان البيع هو تمليك البائع للمبيع ، ومقتضاه تحقق الملكية للمبيع من جانبه ، لا من جانب الشارع ، حتى يكون حكم الشارع بحدوث الملكية مستلزما لتحقق عنوان البيع . ومن الواضح ان الملكية أمر إيجادي ، لا يحصل إلا بإيجاد له في الخارج ، بأحد النحوين المذكورين فيما يأتي ، فلا حكم الشارع يكفي في تحقق البيع ، ولا قصد المالك من دون إيجاد منه يقتصر عليه في تحصله . وقد أشار العلامة إلى نفى ذلك في باب الهبة بقوله وتحتاج إلى إيجاب وقبول