responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 418


وسيوضح لك أنّ عقد المالك على المبيع لغير من عقد له الفضوليّ ليس مصداقا للردّ ، فإنّه إنّما يكون مصداقا له إذا اقتضى بقاء المبيع الى حين العقد في ملكه ، وليس للعقد اقتضاء لان يكون المبيع ملكا للعاقد ، وإلا لم يتصوّر صدوره عن غير المالك ولم يعقل عقد الفضوليّ رأسا .
الوجه السابع الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده ، وقد تعرضنا للجواب عنها في أصل مسألة الفضوليّ بما لا مزيد عليه ، فلا نطيل بالإعادة . فلا نتعرّض ههنا الا لذكر ما وهمه بعض المتأخرين من دلالة نظير رواية [ 1 ] خالد بن حجاج ( بن نجيح خ ل ) على المنع عن بيع ما ليس عنده قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يجيء ويقول اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، قلت : بلى ، قال : لا بأس به ، إنّما يحلل الكلام ويحرّم الكلام انتهى .
والجواب انّ من المحتمل لا محالة كونها ناظرة إلى بيع النسية في قبال العامّة لما توهموا فيه من الربا فمنعوا عنه وقد وقع التجويز له في أخبارنا تعليلا بأنّه انّما يكون فيه الربا إذا لم يكن المشتري بحيث ان شاء أخذ بعد شراء البائع لما يريده وان شاء تركه وكان ملزما بشرائه منه بعد .
توضيح ذلك : انّ من الشائع في تلك الأزمنة بل في هذه الأزمنة أيضا ، التوسل الى تحليل الربا والتفصي عن حرمتها بأنّ أحدهم كان يبيع من آخر

418

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست