سلطة الحاكم على رفعه وولايته عليه ، وامّا لو نفينا عنه الولاية المطلقة لم يكن له إلا الأمر بالمعروف وعليه فهل يلزمه إجبار المعقود عنه باختيار الإجازة أو الرد ، وإجبار الأصيل بالصبر حتى يختار المعقود عليه أحدهما ، فأنت بالخيار في اختيار أحدهما . التنبيه السابع في وقوع التفكيك في الإجازة اعلم أنّ الإجازة عبارة عن إنفاذ المالك لما صدر عن الفضوليّ من العقد فلا يعقل إلَّا في مفروض تعلقها به ، ومقتضاه اعتبار التطابق بينهما . ولكنّ هذه الكبرى بكليّتها لا تأبى عن وقوع الانفكاك بينهما في موردين . « الأوّل » ما إذا كان العقد الواحد منحلا الى عقود عديدة ، وان كان يجمعها لفظ واحد إلا أنّه لا ينافي شمول الحكم على كلّ واحد منها برأسه ، كالأمر بإكرام العلماء بلفظ واحد فإنّه ينحل إلى أوامر عديدة بعدد افراد العلماء . فقولنا أكرم العلماء في قوّة ان يقال : أكرم زيدا وأكرم بكرا وأكرم خالدا إلخ ولذا يستقلّ كلّ منها بإطاعة وعصيان مستقلَّين ، فالعقد إذا اشتمل على بيع ما يملكه وما لا يملكه أو بيع ما لا يملك - بالفتح فيهما - يكون قابلا لوقوع الإجازة على بعضه دون بعضه ، لكون كلّ منهما مستقلا في العقدية ، وان كان يجمعها لفظ واحد . فالإجازة إذا تعلَّق بأحدهما يوجب نفوذه ، إلا أنّ لفظ العقد حيث اشتمل على مجموعهما بالهيئة الاتصاليّة كان انتفائها موجبا لتوجه الضرر إلى الأصيل ومنجبرا بثبوت الخيار له . وامّا لو فرض عدم قابليّة العقد للانحلال ، وكان مشتملا على أبعاض لا يعقل إجازة واحد منها دون البقيّة ، لم يجز تعلق الإجازة ببعضها دون بعض . « الثاني » ان يكون التزام العقد مشتملا على التزام آخر فتكون الثاني