responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 403


الى الموكل قهرا ، من غير احتياج الى تعلَّق التنزيل بنفس الأفعال المذكورة ، بخلاف الإجازة فإنّ حقيقتها تنزيل فعل الفضوليّ منزلة فعل المالك ، وقد عرفت عدم إمكانه في القبض .
وامّا بيع الكلى فالتحقيق عندي صحة القبض الصادر من الفضوليّ بلحوق اجازة المالك عليه وتوضيحه : أنّ إعطاء المبيع إلى المشتري يحصل به تطبيق الكلي المملوك له عليه وهو من الأفعال الاعتباريّة القابلة للاستناد الى غير من صدرت عنه ، فيحصل بالإجازة استناده الى المالك لما عرفت من شمول الأدلَّة على كل أمر يصلح للاستناد الى الغير بالإجازة .
التنبيه السادس في ألَّا تعتبر الفوريّة في الإجازة لا تعتبر الفوريّة في الإجازة بل تنفذ الإجازة على الإطلاق حتى مع التراضي والوجه فيه بعد عدم وجود أمر يسقط العقد عن الصحّة التأهلية ، وصلوحه للتأثير بلحوق الإجازة - أعني ردّ المالك له - اقتضاء قاعدة السلطنة تأثير إجازة المالك مطلقا فإنّ قاعدة السلطنة كما تقتضي جواز اجازة المالك في الآن الأوّل كذلك يقتضيه في الآنات اللَّاحقة وليس فيه ملاك النزاع في الفوريّة وعدمها في سائر الموارد من حقوق الخيارات وحق الشفعة وغيرها فانّ الملاك فيها هو ملاك النزاع في حكم الفرد المخصّص في الآنات اللاحقة .
وقد سلكوا فيه مسلكين ، الرجوع الى العامّ المخصّص ، والرجوع الى استصحاب حكم المخصّص [ 1 ] .

403

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست