responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 400


ولو كانت حقا مصطلحا لانتقلت الى جميع الورثة لكون المختصّ بالولد الأكبر ملك الحبوة فقط . وكذا لو فرض كون المبيع من الأراضي انتقل ملكها الى غير الزوجة ويترتّب عليها سلطنته على الإجازة ، ولو كانت من قبيل الحقوق انتقلت الى جميع الورثة لا محالة حتى الزوجة .
التنبيه الخامس في أنّ اجازة البيع ليست اجازة للقبض انّ لحوق الإجازة لا يوجب أزيد من صحّة متعلقها ، فلو أجاز البيع صحّ البيع فقط ، ولم توجب صحّة غيره ممّا صدر عن الفضولي من مقتضيات البيع الخارجة عن حقيقته كالقبض . فاجازة المالك لبيع الفضولي لا توجب اجازة قبضه أيضا ، وهذه كبرى كليّة لا يشذ عنها مورد .
هذا ولكنّ الإجازة كما تقدّم هي إيجاد الاستناد الى المالك ، وذلك كما يحصل بالدلالة المطابقية يحصل بالدلالة الالتزامية أيضا ، فإذا صدر من المالك لفظ واحد يكون له دلالتان بحسب المطابقة والالتزام ، يكون بحسب إحداهما إجازة لأمر ، وبحسب الأخرى اجازة لأمر آخر ، فينحل الى اجازتين وان كان بالمطابقة لا يزيد على واحدة وهو كاللَّفظ المشتمل على اجازتين بالمطابقة .
ومن هنا يمتاز بيع الصرف والسلم عن سائر البيوع ، في كون اجازة البيع موجبة لإجازة القبض في المجلس إذا صدر عن الفضوليّ لكون أجازته اجازة للقبض أيضا بالالتزام ، لتوقف صحّة البيع على صحته . وحيث كان مراد المالك اجازة البيع الصحيح يلزمها اجازة ما يتوقف عليه صحته ، بخلاف سائر البيوع ، فانّ القبض فيها وان كان من مقتضيات البيع بل يتوقف حصول الملكيّة على حصوله ، لكنه ليس ممّا يتوقف عليه صحة البيع ، فلا تكون أجازته

400

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست