اختيار أمره اليه . ولذا تصح الإقالة . فالاصيل من المتعاقدين في عقد الفضوليّ قد جعل اختيار امره بيد الجانب الآخر ، وألقى إليه زمام أمره ، وإن كان المالك في الجانب الأخر لم يجعل امره بيده ، ولم يلق زمامه اليه قبل الإجازة . فلا يقدر الأصيل على فسخ المعاملة ، ما لم يصدر الردّ لها من المالك في الجانب الآخر ، سواء قلنا بالنقل أو الكشف . هذا كلَّه لو قلنا بكون العقد على حدة بالنسبة إلى كلّ من المتعاقدين ، ومحصّله عدم جواز الفسخ للأصيل على كلا القولين . وامّا لو قلنا بأن لزوم العقد أمر واحد بسيط لا يجوز معه الفسخ لكلّ واحد من الطرفين ، ويجوز الفسخ من دونه لكلا الطرفين ، يكون الأصيل قادرا على الفسخ قبل الإجازة ، لعدم صيرورة العقد لازما قبله سواء قلنا أيضا بالنقل أو الكشف . « الوجه الثالث » انّ لكلّ جزء جزء من أجزاء المركب حكم وضعي برأسه وهو الصحة ، بمعنى تأهله لترتب الأثر عليه بانضمام بقية الأجزاء اليه . وهي حاصلة لكل جزء ما دام لم تسقط بقية الاجزاء عن قابلية الانضمام اليه كما ذكروه في الاستصحاب . فلو ترك بقية أجزاء المركب كان بطلانه مستندا الى فقد بقية الاجزاء . وامّا الأجزاء المأتية بها فلا تبطل بانتفاء بقية الأجزاء ما لم تسقط عن قابليّة انضمام بقية الأجزاء ، ومن هنا منعنا عن شمول قوله تعالى * ( « ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » ) * عليها ومنه يعلم انّه لا يجزي فسخ الأصيل في رفع الصحة التأهلية لما صدر عنه من الإيجاب مثلا ما دام لم يسقط القبول عن قابليّة الإجازة من الجانب الآخر . « وفيه » انّ الصحّة التأهلية لكلّ جزء بعد تماميته في نفسه باشتماله على جميع شرائطه ، ومن جملة شرائط الإيجاب أن لا يبطله الموجب قبل تحقق القبول