responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 373


عند الإجازة من حين العقد يحتاج الى مزيد بيان ، وقد عرفت انّه ليس فيه مجال للإشكال . ونظير هذا بعينه حدوث الزوجية للصغيرين من حين العقد إذا عقد عليها وليهما بإجازة أحدهما حتى بعد موت الأخر ، فقد أحدث عقد النكاح في حين الإجازة الزوجية الممتدة إلى حين العقد ، ويترتّب عليها آثار الزوجية من حينه فيرث كلّ منهما عن الأخر إذا مات بعد العقد وقبل الإجازة ، كما هو صريح رواية أبي عبيدة الاتية وغيرهما من الروايات .
( الثالث من أقسام الكشف : الكشف الحكمي ) الكشف الحكمي وملخص القول فيه دلالة الأدلَّة الشرعية على حدوث الملكية من حين عقد الفضوليّ بلحوق اجازة المالك عليه ، ثمّ صرفها عن ظاهرها وحملها على كونها في مقام جعل الأحكام الشرعيّة الثابتة للملكية شرعا في مورد بيع الفضوليّ مع انتفاء موضوعها ، لأجل قيام الأدلَّة العقليّة على استحالة حدوث الملكية بلحوق الإجازة من حين العقد . وقد التجأوا في التفصي عنها الى ارتكاب وجوه من التكلفات على ما مرّ بيانها وبيان ما في كلّ واحد منها من الإشكالات . ومنهم من جعل الحيلة في حمل الأدلَّة الشرعيّة على خلاف ظاهرها ، بحملها على إرادة خصوص أحكام الملكيّة ، دونها مع نفس الملكية .
وهو المسمى عندهم بالكشف الحكمي . وكلّ ذلك لأجل ما توهموه من دلالة العقل على بطلان مدلول الأدلَّة الشرعية من حدوث الملكية في حين الإجازة بعد ما كانت معدومة من قبلها مستمرّة إلى حين العقد . فهي أقوم دليل على ما اخترناه بمقتضى البراهين العقلية ، إذا اندفع ما توهموه من الاستحالات الموجودة فيه وقد عرفت اندفاعها برمتها ، فالقول الوحيد الحقيق بالاختيار هو الوجه الأخير

373

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست