الإجازة لوصف التأثير في العقد ، وانّما قام الدليل على حصول مضمونه أعني الملكية فقط . التقريب الثالث التقريب المبتني على ما هو مقتضى التحقيق فيما تقدم وهو ان يحدث بالإجازة استناد العقد الى المالك فيصير العقد بلحوق الإجازة مستندا اليه من حينه ، فيؤثر في حدوث الملكية من حينه لا محالة . ولا يتوجّه إليه شيء من الإشكالات المذكورة ، « امّا الإشكال الأول » فهو واضح الاندفاع « وامّا الإشكال الانقلاب » اعني انقلاب ما هو غير مؤثرا إلى كونه مؤثر ، فوجه اندفاعه : انّ ما وقع غير مؤثر لم ينقلب إلى التأثير ، وما هو مؤثّر لم يقع غير مؤثر . فإنّ الواقع من العقد قبل الإجازة غير مؤثر في حصول الملكية هو العقد الغير المستند الى المالك ، وهو لم يصر مؤثرا بعد الإجازة حتى يلزم الانقلاب ، والمؤثر في الملكية بعد الإجازة هو العقد المستند الى المالك ، وهو لم يتحقّق قبل الإجازة . « وامّا الإشكال الثالث » اعني فقد الدليل فلانّ المفروض في الاشكال فقد الدليل على تأثير الإجازة في جعل العقد مؤثرا في الملكية وهو غير مذكور في هذا التقريب ، بل المذكور فيه تأثير الإجازة في صيرورة العقد مستندا اليه فيشمله أوفوا بالعقود . وامّا ما ذكرنا من الوجهين في الاشكال وهما العمدة في دعوى استحالة الالتزام بالكشف الحقيقي بهذه الطريقة - وهي الطريقة الحقيقية في السلوك الى الكشف الحقيقي - فالالتزام بها ، التزام بالكشف الحقيقي بتكرار وصف الحقيقة ، وهو مبني على مزيد الإتقان ولا يتطرق إليه جهة بطلان . فالوجه في اندفاع الأوّل منهما ، منع استحالة اجتماع المالكين على مملوك