وانّما قام الدليل على مجرد وقوع مضمون العقد أعني الملكية وتقريب تأثير العقد الفضولي في الملكية من حينه بوجوه . التقريب الأوّل ان تكون الإجازة شرطا في تأثير بأن يكون العقد تامّا في اقتضائه للملكية وتكون الإجازة شرطا في تأثيره ، فإذا لحقته الإجازة يؤثر في حصول الملكية من حينه . وبعبارة أخرى يكون تأثير العقد في حدوث الملكية من حين لحوق الشرط عليه أعني الإجازة لكنّ الحادث بالعقد في حين الإجازة هو الملكية الممتدة إلى حين العقد . ولا يتطرق الى هذا التقريب الوجهان الأخيران ممّا ذكره الشيخ في الاشكال ، فإنّ مقتضاه كون العقد قبل الإجازة على صفة الاقتضاء ولم ينقلب عنه الى غيره بعد الإجازة ، بل صار واجدا للشرط أعني الإجازة بعد ما كان فاقدا له . ولم توجد في العقد صفة بسبب الإجازة حتى يحتاج الى الدليل ، فيورد عليه بأنّه لا دليل على حدوث الملكية من دون حدوث وصف في العقد ، فانّ العقد كان واجدا لوصف الاقتضاء قبل الإجازة ، والإجازة انّما يؤثر في حدوث الملكيّة لاستكمال العلَّة التامّة المركبة من انّ المقتضي والشرط وعدم المانع بحصولها ، لكون المقتضي اعني العقد موجودا قبل الإجازة ، فإذا تحققت تحصل العلَّة التامّة لا محالة . نعم يتوجّه إليه الإشكال الأوّل ممّا ذكره « ره » وهو عدم كون العقد مقتضيا لحصول الملكية من حينه . ويدفعه أيضا أنّ التقريب يتمّ فيما لو فرض كون صريح العقد حدوث الملكية من حينه ، كما لو آجر بيتا له من أوّل الشهر فالملكية الحادثة بعد الإجازة هي الملكيّة من أوّل الشهر ، وفي قوة هذا التصريح إطلاق العقد ، لاقتضائه حدوث الملكية من حينه .