الاستحالات الجارية في الأمور الحقيقية المقوليّة إلا فيما كان واجدا لملاكها . وبالجملة لا بدّ من ملاحظة ملاك كل استحالة والحكم بها عند تحقق ملاكها . التحقيق في دفع الاشكال والتحقيق في المقام انّه يجوز اعتبار الشرط المتأخر في حصول الملكية المتقدمة مع انّه لا يجوز تأخر الشرط . توضيحه : أنّه لا يستحيل التفكيك بين العلَّة والمعلول في الاعتباريّات ، وانّه يجوز تقدم المعلول على العلَّة وبالعكس ، كيف ؟ والاستحالة جارية على القول بالنقل أيضا ، لما يلزم عليه أيضا التفكيك بين العلَّة والمعلول ، لتقدم العقد على الملكية الحاصلة من حين الإجازة زمانا . وبالجملة لا بأس بالتفكيك بين العلَّة والمعلول في الإعتباريّات ، ولكنّه يستحيل تأخر الشرط فيها أيضا ، فإنّ تأخره مساوق لعدم تحققه في الظرف الذي اعتبرت شرطيته فيه ولا يعقل تحقق المشروط بدون شرطه كما انّه لو اعتبرت شرطيته في الظرف المتأخر لا يكفي تحقّقه في الحال ، لعدم تحقّقه في الظرف الَّذي اعتبرت شرطيته فيه . والحاصل انّه ليس كل حكم يجري في الحقائق والأمور المقولية ، يجري في الاعتباريّات أيضا ، وليس وزانها وزان الحقائق في جميع الأحكام . بل لا بدّ من ملاحظة البرهان المؤدي إلى ثبوت كل حكم في الحقائق فإن كان قائما في الاعتباريّات أيضا يجري الحكم فيها ، والا فلا تلازم بين وجود حكم في الحقائق ووجوده في الاعتباريّات [ 1 ] فالتناقض مع كون استحالة وقوعه في الحقائق من البديهيات ، لا يستحيل وقوعه في الاعتباريّات ، لجواز اعتبار