responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 350


الإنشاء من جملتها لعدم وقوعه تحت الإنشاء .
وممّا ذكرنا يعلم أنّه لو قصد الشراء لغيره ثمّ أنكره البائع يقدم قوله مع اليمين ويحكم بوقوع الشراء لنفسه حكما ظاهريا يؤخذ به لانسداد الطريق الى الحكم الواقعي . ومنه يعلم بطلان ما زعمه بعض من انّه حكم واقعي وان العقد يقع له واقعا وامّا ما ذكره المحقّق النائيني « قده » في المقام من انّ وقوع العقد لغير العاقد في طول وقوعه لنفسه وانّ العقد لا يكون لغيره ما أمكن كونه له ممنوع . بل كان كلاهما في رتبة واحدة ، وانّما الفرق بينهما أنّ وقوعه لنفسه لا يحتاج الى بيان ، وهو من جملة الأمور التي كان عدم البيان بيانا له ، واما وقوعه لغيره فيحتاج الى بيان وجهة معينة له ومجرد فقدها موجب لتعين كونه لنفسه ، فمع كون المفروض كفاية القصد في تعيين كون الشراء لغيره يكون الشراء واقعا له ، وان كان المحكوم في الظاهر وقوعه لنفسه ليمين المنكر بعد عدم وجود طريق إلى إحراز قصده .
الفرع الثاني في جريان حكم الفضولي في المعاطاة ولا بدّ في تحقيقه من ملاحظة المباني المختلفة في كلا المسألتين أما المعاطاة فقد تقدّم الاختلاف في كونها مفيدة للملكية أو الإباحة . فعلى القول بكونها مفيدة للملكيّة ، فامّا ان نختار في وجهه : انّ الفعل كالقول سبب لإنشاء البيع ، وان السبب لإنشاء البيع لا ينحصر في اللَّفظ فتكون المعاطاة كالبيع اللفظيّ في شمول نزاع الفضولي عليه وترتّب الملكيّة عليها بلحوق الإجازة ، على كلا المبنيين فيه من كون المفقودة من الشرط هو الرضا أو الاستناد الى المالك لتحققها بالإجازة .

350

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست