responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 310


أولوية البيع بالصحّة من النكاح امّا الأولويّة فلم تثبت ، بل هي ممنوعة ، لصحيحة [1] علاء بن سيابة وموثقته - بناء على الخلاف في أبان ابن عثمان الواقع في سند الرواية لكنه من أصحاب الإجماع - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بانّ يزوجها من رجل ، فقبل الوكالة ، فأشهدت له بذلك ، فذهب الوكيل فزوجها . ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت انّها عزلته عن الوكالة ، فأقامت شاهدين أنّها عزلته .
فقال : عليه السلام : ما يقول من قبلكم في ذلك قال : قلت يقولون في ذلك : فان كانت عزلته قبل انّ يزوج ، فالوكالة باطلة ، والتزويج باطل ، وان عزلته وقد زوجها ، فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل ، وعلى ما أنفق معها من الوكالة ، إذا لم يتعدّ أمرت به ، واشترطت عليه ، في الوكالة .
قال : ثمّ قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل ؟ قلت : نعم ، يزعمون انّها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملإ وقالت في الملإ اشهدوا أني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل وينفذون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، ومن غيره لا يبطلون الوكالة الا انّ يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون المال منه عوض لصاحبه ، والفرج منه عوض إذا وقع منه ولد .
فقال عليه السلام : سبحان اللَّه ما أجور هذا الحكم وأفسد ، إنّ النكاح أحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد .
إنّ عليا « ع » أتته امرأة تستعديه على أخيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين إني وكَّلت أخي هذا بأنّ يزوجني رجلا وأشهدت له ثمّ عزلته من ساعة تلك ،



[1] الوسائل ، كتاب الوكالة باب 2 حديث 2 .

310

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست