على ما اخترناه من أنّ توقف صحة العقد الفضوليّ على اجازة المالك هو مقتضى القاعدة . لعدم استناد العقد الى المالك رأسا إلا مع أجازته ، فالكلام حينئذ في تحقق الاستناد بالإجازة وعدمه ، فإذا ثبت ذلك في باب النكاح يحكم به ، فيه ، وفي باب البيع ، وسائر الأبواب ، من العقود والإيقاعات ، لعدم وجود فرق بين عقد النكاح وغيره في ذلك واما بناء على ما اختاره الشيخ « ره » من أنّ توقف صحة العقد الفضوليّ على الإجازة تخصيص تعبدي لعمومات البيع ، كان الحكم به في البيع لأجل الروايات الواردة في النكاح قياسا باطلا لعدم العلم بمناطات الاحكام لا هنا ولا في غيره من مسائل الفقه [ 1 ] .