وقد عرفت : انّ كلا التنزيلين يشتركان في كون الفعل الصادر من واحد ، بمنزلة الصادر من الأخر . فإذا تحقق الإجازة تجعل العقد الصادر من الفضولي بمنزلة العقد الصادر من المالك ، فيترتّب عليه احكامه من حين العقد . لانّ المنزل بمنزلة عقد المالك ، هو العقد الصادر من الفضوليّ في تلك الزمان ، فيكون كأنّه صدر العقد من المالك في تلك الزمان أيضا . ومن هنا كان مقتضى التحقيق هو القول بالكشف الحقيقي ، دون الكشف اللغويّ ، فضلا عن الكشف الحكمي المتضمّن للقول بالنقل لولا الروايات . فإنّه لا معنى للقول فيه بالنقل أصلا ، فإنّ المفروض عدم حدوث عقد آخر حين الإجازة حتى يترتّب عليه آثار العقد من حينه . المقدمة الرابعة في تفكيك الجهة الحقيقيّة من العقد عن الجهة الاعتباريّة اعلم انّ المسببات تابعه في الأحكام لأسبابها ولذا ذكر جماعة منهم المحقق الخراساني « قده » في الكفاية : انّ المسبب يقع تحت القدرة بتبع السبب وانّها تتعلَّق بالمسبب بتبع تعلَّقها بالسبب . فلا يمكن جريان حكم المسبب الا مع جريانه في السبب . ومن هنا يظهر بطلان ما ذكره المحقق النائيني « قده » من انّ الإجازة انّما توجب استناد المسبب الى المالك واما استناد السبب أيضا إليه فلا دليل على اعتباره في صحة عقد الفضوليّ ، قال : إنّه وان اعتبر رضا المالك والاستناد إليه في صيرورة العقد صحيحا إلا أنّ القدر المتيقن من اعتبار هما في ناحية المسبب ، وامّا صدور الإجازة عمن له حق الإجازة أو نائبه فلا دليل على اعتباره « انتهى » .