يحاذيها الا مجرد اللَّفظ ، وهو من حيث هو نظير قولك ضربت ، لا يترتّب عليه أثر وضعي ممّا يترتّب على العقود ، نعم ربّما يترتّب عليه أثر تكليفي من الحرمة والحلية والأثر الوضعي انّما هو للعقد ، والعقد هو في الحقيقة هو ربط شيء بشيء وشد كلّ منهما بالاخر وذلك لا يتحقق في مورد المعاملة حقيقة بل تنزيلا واعتبارا ، فإذا قال أحدهما : بعت والأخر : اشتريت ، فكأنّما انعقد فيها عقد ، ارتبط به ما صدر عن كل من المتعاملين بما صدر من الأخر فقوله بعت فعل حقيقي لا يقبل الاستناد الى غير من صدر عنه ، واما العقد فهو فعل اعتباري يقبل الاستناد الى الغير ، باعتبار الوكالة أو غيرها [ 1 ] . وممّا ذكرنا يعلم إمكان استناد عقد الفضوليّ إلى المالك بلحوق أجازته عليه ، لعدم فرق بينه وبين العقد عن وكالة أصلا . فكما أنّ اذن المالك وتوكيله يجعل العقد الصادر عن الغير عقدا صادرا عن المالك ومستندا اليه فكذلك لحوق أجازته يمكن ان يجعله صادرا منه ومستندا إليه . الإشكال في استناد عقد الفضوليّ إلى المالك بلزوم انقلاب الشيء عمّا هو عليه ثمّ انّ ههنا اشكالا يظهر اندفاعه ممّا ذكرنا ، وهو ما ذكره السيد « ره » بقوله . الإجازة لا تغير ما وقع عليه بحيث ينقلب النسبة ، الا ترى انّه لو أمر بضرب احد فضرب يصدق أنّه ضربه لكنّ لو ضربه واطلع هو عليه بعد ذلك