responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 277


وبالجملة إنّ هذا القسم من الفضولي ، نظير بيع المكره ، في كفاية لحوق مجرد الرضا ، لاشتراكهما في الاستناد الى المالك حقيقة ، وإنّ افترقا في كون ما توقف عليه صحة بيع المكره هو رضا المالك ، وما توقف عليه صحة بيع الرهن هو رضا المرتهن . وقد تقدّم تفصيل القول في المكره فراجع . « وإذا عرفت ذلك فلنشرع في البحث في أصل المبحث » فنقول انّ للبيع الفضوليّ ثلاثة أقسام « قد تعرّض الشيخ » ره « لها في ضمن ثلاث مسائل » .
المبحث الرابع في ان يبيع الفضوليّ للمالك مع عدم كونه مسبوقا بالمنع من قبله إذا باع الفضوليّ للمالك مع عدم كونه مسبوقا بالمنع من ناحيته فقد استدلّ على صحته بأنّ عمومات البيع يشمل الفضولي الا أنّ قوله تعالى * ( « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ) * وقوله صلَّى الله عليه وآله « لا يحلّ مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه » يخصصها ، ويمنعها عن الشمول على الفضوليّ ، في صورة عدم حصول رضا المالك ، فتبقى صورة حصول رضاه به داخلة تحت العمومات .
ويرد الاعتراض عليه من وجهين .
« الأول » أنّه لا يجوز التمسك بالعمومات في حكم فرد ، في حال من الحالات بعد خروجه عن تحتها في حالة سابقه عليها ، ولا في زمان من الأزمنة ، بعد خروجه عن تحتها في زمان سابق عليه [ 1 ] . بل المرجع في تعيين

277

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست