حكمه استصحاب حكم المخصص أو غيره من الأصول . وذلك لعدم كون الزمان مفردا للعمومات وتبدّل زمان الى زمان آخر لا يوجب تبدل الفرد الى فرد آخر . وهذا بعينه ما ذكره الشيخ « ره » في موارد اخرى . وامّا لو ساق الدليل الى كون اعتبار الطيب والرضا بنحو التقييد لأدلَّة البيع ، دون تخصيصها ، لاندفع الاشكال ، لكون التقييد موجبا لقصر شموله من الأوّل على الافراد الواجدة للقيد . فلا يلزم عليه اشكال دخول فرد تحت العمومات بعد خروجه عنها ، بل يكون أوّل أزمنة شمولها على الفضولي زمان حصول الرضا وطيب النفس من المالك . « والثاني » منع شمول العمومات عليه كما تقدم بيانه . والتحقيق في المسألة يتوقف على تقديم مقدمات :