responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 276


فيقتضي إطلاق الأدلَّة صحة العقد الصادر من غير المالك ، من غير فرق بينه وبين العقد الصادر منه . فلا بدّ في المصير على خلافه من مخصّص أو مقيد ، وليس له مخصّص أو مقيد إلا آية التراضي ، وحديث طيب النفس . وهما انّما تدلان على التخصيص أو التقييد ، بمجرد رضى المالك من دون اعتبار أمر آخر ينضمّ اليه .
ومنه يعلم الكلام في كفاية لحوق رضا المالك بعد العقد ، أو عدمها الا مع إنشاء الإجازة .
المبحث الثالث في عقد المالك المحجور لو كان العاقد محجورا عن ماله ، كما لو تعلَّق به حق الرهانة ، كان عقده عليه فضوليّا . يعتبر في صحته اذن المرتهن ، ونظيره تزويج الباكرة لنفسها بناء على توقف صحته على اذن الولي . والتحقيق بناء على ما قدّمناه في وجه الحاجة في صحة عقد الفضوليّ الى الإذن أو الإجازة ، هو التفصيل بين هذا القسم وغيره من أقسامه ، في كفاية لحوق مجرد الرضا فيه دون بقية الأقسام . فإنّ وجه الحاجة في صحة عقد الفضوليّ إلى لحوق الإجازة بناء على ما قدمناه هو كونه فاقدا للاستناد الى المالك ، لأجل كونه صادرا من غير المالك وصيرورته بالإجازة منزلا بمنزلة الصادر منه .
وامّا لو كان العقد صادرا عن المالك وانّما منع عن تأثيره ونفوذ لأجل تعلق حق الغير على ملكه ، انتفى وجه الحاجة الى اعتبار إنشاء الإجازة لكون الاستناد الى المالك حاصلا قبل لحوقها حقيقة وكفى مجرد حصول رضا المرتهن ، وان لم يستتبع الإجازة والاذن .

276

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست