المبحث الثاني في اشتراط القصد اعلم انّه يعتبر في تحقق العقد ثلاث مراتب من القصد . « الاولى » قصد اللَّفظ ، ويحترز به عما إذا صدر عنه اللَّفظ في المنام أو صدر عن سبق اللسان . « الثانية » قصد المعنى وهو قصد استعمال اللفظ فيه ، ويحترز به عن اللَّفظ المهمل وما إذا كان نظر المتكلم الى نفس اللَّفظ ، كقولنا : ضرب فعل ماض ، فانّ الموضوع فيها نفس اللَّفظ ، دون معناه . « الثالثة » قصد إنشاء البيع باللَّفظ [ 1 ] فانّ البيع من الأمور الإيجادية والإنشائية في الخارج ، فلا محالة يكون إنشائه بالعقد وإيجاده به مشروطا بقصد إيجاده به ضرورة عدم تحقق الإنشاء إلَّا بالقصد . نعم بناء على ما ذهب اليه بعض ، من عدم كون البيع من الأمور الإيجادية ، يكفي في تحققه مجرد وجود اللَّفظ الكاشف ، وان لم يقصد به الإنشاء . وبذلك يحصل الاحتراز عمّا إذا قصد باللفظ الكناية عن إنشاء معنى آخر .