responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


المبحث الثاني في اشتراط القصد اعلم انّه يعتبر في تحقق العقد ثلاث مراتب من القصد .
« الاولى » قصد اللَّفظ ، ويحترز به عما إذا صدر عنه اللَّفظ في المنام أو صدر عن سبق اللسان .
« الثانية » قصد المعنى وهو قصد استعمال اللفظ فيه ، ويحترز به عن اللَّفظ المهمل وما إذا كان نظر المتكلم الى نفس اللَّفظ ، كقولنا : ضرب فعل ماض ، فانّ الموضوع فيها نفس اللَّفظ ، دون معناه .
« الثالثة » قصد إنشاء البيع باللَّفظ [ 1 ] فانّ البيع من الأمور الإيجادية والإنشائية في الخارج ، فلا محالة يكون إنشائه بالعقد وإيجاده به مشروطا بقصد إيجاده به ضرورة عدم تحقق الإنشاء إلَّا بالقصد . نعم بناء على ما ذهب اليه بعض ، من عدم كون البيع من الأمور الإيجادية ، يكفي في تحققه مجرد وجود اللَّفظ الكاشف ، وان لم يقصد به الإنشاء .
وبذلك يحصل الاحتراز عمّا إذا قصد باللفظ الكناية عن إنشاء معنى آخر .

231

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست