responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 219


وخاصة ، ومما يشهد على بطلانه منافاة صحته مع جعل الولاية عليه ، لاستلزامه لكونه لغوا .
الثاني عقد الصبي لنفسه مع سبق اذن الولي أو لحوق أجازته . ويمكن القول بصحته ، بتقريب أنّ في عقده جهة منقصة توجب بطلانه في نفسه ، فإذا اقترن بإذن الولي أو إجازته ترتفع بها جهة المنقصة ، ويستتم في صيرورته مؤثر في آثار العقد . ولا إشكال في صيرورة العقد الباطل ، لأجل منقصة فيه من حيث المقتضي أو من حيث طرو مانع عليه بعد استتمام المقتضي في نفسه ، صحيحا مؤثرا بلحوق الاذن عليه . أما ما كان فيه منقصة من حيث المقتضي كعقد الباكرة لتزويج نفسها ، فانّ فيه منقصة من حيث المقتضي ، ترتفع بلحوق اذن الولي عليه . وما كان فيه المنقصة من حيث ثبوت مانع عن تأثيره بعد استتمام المقتضي في نفسه كعقد الراهن ، حيث إن تأثيره يتوقف على اذن المرتهن ، لكون تعلق الرهن به مانعا عن تأثير العقد فيه بغير اذن المرتهن .
والتحقيق منع صحة هذا القسم أيضا كسابقه . لشمول قوله عليه السلام « الصبي لا يجوز امره » [ 1 ] على مطلق ما صدر عنه من العقد ، وان اقترن باذن

219

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست