جميع الجهات ، وهو النصف الأخر [ 1 ] لما عرفت سابقا من كون الاعتبار في وجود المثل عند العقلاء بالمتعارف ، وعدم اعتبارهم في صيرورة شيء مثليا بوجود مثل له نادرا . وهذا بخلاف ما لو بنينا في التضمين بالمثل في المثليات باية الاعتداء ، أو أقربية المثل الى التالف ، فإن الأقرب بالعين التالفة هو المثل ، وان وجد نادرا هذا . والذي نريده بالبحث ههنا بيان المراد من القيمة ، وانّ المتحمل فيها بحسب بادى النظر وجوه « أحدها » قيمة يوم الغصب « وثانيها » قيمة يوم التلف « وثالثها » قيمة يوم الأداء « ورابعها » أعلى القيم بين يومي الغصب والتلف « وخامسها » أعلى القيم بين يوم التلف ويوم الأداء « وسادسها » أعلى القيم بين يوم الغصب والأداء . فالتحقيق بناء على بقاء العين بعد تلفها في العهدة وعدم انتقال الضمان منها بالتلف الى المثل والقيمة ، كون الاعتبار بقيمة يوم الأداء . [ 2 ] لعدم اشتغال