فنقول انّ القيمة المضمونة تنطبق على قيمة المثل بمجرد فرض تحققه ووجوده ، فتنطبق قهرا على أوّل أزمنة تحققه وحصوله . نعم قد يكون الشيء في برهة من الزمان من أوّل أزمنة وجوده بحيث لا يكون محلّ رغبة للناس بحسب المتعارف ، فلا يعتد في تعلق الضمان بقيمته فيها ، لكون البناء في أبواب الضمانات على المتعارف . وثانيهما تبدل ضمان العين بالقيمة بخروجها عن المالية لو خرجت العين المأخوذة عن المالية وصارت بحيث لا تقابل بالقيمة ، كما لو أخذ منه الثلج في الصيف ولم يدفعه حتى حضر الشتاء . فهل تبقى بعينها في ذمة الآخذ بحيث تفرغ ذمته بمجرد أدائها ، أم تشتغل بالقيمة ويتبدل الضمان إليها . فاعلم ، انّه إذا فرض عنوانان كان لكل منهما أحكام وآثار تخصه ، لا تجتمع تلك الاحكام والآثار ؟ إلَّا في مجمع العنوانين . واما إذا افترق أحد العنوانين عن الأخر ، فلا يعقل ترتب أحكام الآخر وآثاره عليه . ومن المعلوم عندك أنّ الملكية والمالية عنوانان متخالفان ، بينهما عموم من وجه . فقد يجتمعان كما في أكثر الموارد ، وقد تتحقق المالية وحدها ، كما في الأراضي المباحة قبل حيازتها ، فإنّها مال وليست بملك لأحد ، وقد تتحقق الملكية وحدها ، كما في الأشياء اليسيرة ، فإنّها ساقطة عن اعتبار المالية في العرف . مع انّه لا إشكال في كونها ملكا لا يجوز التصرف فيها إلَّا بإذن مالكها ، اللَّهم الَّا انّ يبلغ في القلة والخفة إلى حد سقط عن اعتبار الملكية أيضا . كما لو وقع غبار على ثوبه عند تخريب دار الغير ، فانّ الظاهر جواز الصلاة فيه وعدم حرمة تصرفه . وبالجملة لا إشكال في وجود التباين الجزئي بين الملكية والمالية فلا بدّ من