كون الاعتبار في تعيين القيمة بيوم الدفع . فانّ وجوب الرد قد تعلق بكلي القيمة المجردة عن الألوان الحاصلة لها بحسب اختلاف الازمان ، وهو حين الرد ينطبق بالحمل الشائع على قيمة يوم الرد . لعدم كون القيمة في غيره من الأيّام مصداقا لعنوان القيمة حين الرد ، نظير سائر الكليات كصلاة الظهرين والعشاء فإنّها تنطبق على التمام في الحضر وعلى القصر في السفر ، ويكون القصر هو المصداق لها في السفر . وهذا بخلاف ما لو قلنا بانتقال الضمان بتعذر المثل إلى القيمة وانقطاع المثل عن الذمة واشتغالها بالقيمة . فإنّ فيه وجوها كثيرة لا جدوى في تفصيلها بعد بطلان أصلها ، فالإعراض عنه أجدر . بقي الكلام في تحقيق ما أشرنا إليه من جواز مطالبة المثل ، بعد ارتفاع التعذر ، ولو مع دفع القيمة في حال التعذر وعدم جوازها . فالتحقيق عدم جواز المطالبة ، لحصول فراغ الذمّة عن المثل بدفع الفرد التنزيلي له أعني القيمة ، وسقوط اضافة المثل الى المالك بذلك وهذا بخلاف بدل الحيلولة فإنّه لا يسقط بدفعه اضافة المثل الى المالك . وينبغي التنبيه على أمرين : أحدهما المعيار في تعيين قيمة المثل عند تعذره اعلم أنّ تعيين قيمة المثل عند تعذره لا يمكن إلَّا بملاحظة التقدير ، وأنّ المثل لو كان موجودا لكان مقوما عند العقلاء بهذه القيمة . فهل الاعتبار بقيمته في أوّل أزمنة وجوده بحسب الفرض والتقدير ، أو في آخرها ، أو وسطها . فانّ من المعلوم انّ القيمة تختلف بحسب تلك الأزمنة ، فإنّ للشيء في أوّل وجوده قيمة ليس له تلك القيمة بعده ، وله في آخر وجوده قيمة ليست له قبله .