« الثاني » الإجماع المدعى قيامه على وجوب رد القيمة عند تعذر المثل . « الثالث » اسراء الحكم الوارد في باب القرض والسلم بوجوب رد القيمة عند تعذر العين وتعميمه على ما نحن فيه بتنقيح المناط فيه . « الرابع » التمسك بعموم قاعدتي السلطنة ونفي الضرر والضرار ( وفيه منع ) امّا قاعدة السلطنة ففيها انّ التمسك بها فرع إثبات اشتغال ذمة المضمون عليه بالقيمة ، وإثبات ملك المضمون له للقيمة في ذمته . وامّا عموم نفى الضرر فلأنّه انّما يثبت به عدم سقوط الضمان بالمثل بتعذر تحصيله ، دون وجوب رد شيء آخر مباين مع المضمون رأسا . « الخامس » التمسك بالعرف فإنّهم يحكمون بوجوب رد القيمة عند تعذر المثل « قلت » لو بنى الأمر على التمسك بالعرف ، لكان التمسك بها على إثبات اشتغال الذمة بالقيمة بتعذر نفس العين وتلفه اولى . « السادس » الأقربية المذكورة في كلام الشيخ « ره » وقد عرفت الاشكال فيها فيما مرّ [ 1 ] هذا كلَّه مضافا الى انّه لو تنزلنا عن جميع ذلك فغاية ما يثبت ردّ بدل الحيلولة دون البدل الحقيقي ، بحيث لو تمكن من أداء المثل كان عليه أدائه واسترداد ما دفعه من القيمة ، وكان للمالك ردها ومطالبة المثل [ 2 ] . ثم اعلم انّ مقتضى ما ذكرناه من بقاء اشتغال الذمّة بالمثل بعد تعذره ،