responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 188


تقيّدها بما أمكن أدائه . فالضمان قد تعلق من بادى الأمر بالعين الممكن أدائها ، فإذا تلفت العين ولم تكن بحيث أمكن أدائها ، تخرج عن موضوع دليل الضمان رأسا .
« واما التقريب الثالث » وان كان مفاده بمكان من الإمكان ، لجواز تنزيل الشارع أداء المثل أو القيمة منزلة أداء نفس العين ، وجعل التخيير بينهما . فانّ التخيير بين الشيئين كما يجوز عرضا كذلك يجوز طولا ، بان يكون أحدهما منزّلا بمنزلة الأخر عند تعذره . كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء ، فانّ التيمم نزل منزلة الوضوء عند تعذره . والتخيير بينهما طولى فتحصل الطهارة بالتيمم عند عدم وجدان الماء ، كما كانت تحصل بالوضوء عند وجدانه . فيجوز ان يكون ردّ المثل منزلا بمنزلة ردّ نفس العين المأخوذة عند تعذر أدائها فيترتب عليه آثار ردّ العين ، ومنها سقوط ضمانها .
إلَّا أنّك خبير بانّ الاكتفاء بالتيمم مكان الوضوء عند تعذر الماء ، وترتيب آثاره عليه ، كان لأجل قيام دليل شرعي على التنزيل ، وأي دليل له أصرح وأبين من قوله عليه السلام « التراب احد الطهورين ويكفيك عشر سنين » [ 1 ] .
وامّا فيما نحن فيه فلا دليل يدلّ على تنزيل أداء القيمة والمثل منزلة أداء العين التالفة وترتيب آثاره عليه ، [ 2 ] إلَّا قيام الإجماع على براءة الذمة عند تلف العين بأداء المثل أو القيمة . وهو لا يقتضي قيامه على تنزيله منزلة أداء العين ، فيكون مخصصا لعموم الغاية لا حاكما عليها كما توهم .
فإذا ثبت عدم كون دليل حصول البراءة بأداء المثل أو القيمة حاكما على

188

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست