قيمة يوم التلف ، لكون الاعتبار بها فرع انتقال الضمان بالتلف إلى القيمة كما عليه المشهور ، وقد عرفت انّ التحقيق خلافه . التقريب الثالث بقاء العين في الذمة ، وأداء المثل والقيمة بالتنزيل وهو الَّذي ذكره السيد « ره » في الحاشية وبيانه : انّ مقتضى قاعدة اليد ، بقاء ضمان العين في العهدة الى انّ يتحقق أدائها . فإذا لم يتحقق الأداء ، لا يسقط الضمان عن العهدة ، حتى بعد تلف العين الَّا انّ أدائها قد يتحقق بأداء غيرها ، بتراض من الطرفين ، أو بحكم العرف ، أو الشرع بذلك . [ 1 ] واما لو تراضيا بشيء بدلها وتحقق أدائها بأدائه ، فلا إشكال في سقوطها عن الذمة ، سواء تراضيا بالمثل ، أو القيمة ، مع بقاء العين ، أو تلفها ، ويكون المتبع في تعيينه خصوص نظرهما . اما لو حكم العرف أو الشرع بحصول أدائها بشيء يكون المدار ، في تحقق أدائها به ، في صورة من الصور أو جميعها ، على سعة حكمها أو ضيقه . فلو حكم العرف أو الشرع بتحقق أدائها بالمثل أو القيمة ، تسقط العين التالفة عن الذمة بأدائه . ثمّ انّ الاعتبار يكون حينئذ بقيمة يوم الأداء قهرا . لما عرفت من ابتناء كون الاعتبار بقيمة يوم التلف ، على انتقال الضمان بتلف العين الى المثل والقيمة . واما بناء على بقاء ضمان العين ، كما هو المتعين بمقتضى هذه الوجوه ، فلا وجه للالتزام به .