responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 140


واما القياس بالوصية من حيث انّ قبولها انّما يتحقق بعد موت الموصى « ففيه » منع كون الوصية عقدا يكون القبول داخلا في حقيقته . بل الوصية إنّما تتقوم بمجرد إنشاء التمليك من الموصى ، من دون ان يكون لقبول الموصى له مدخلية في قوامها . ولذا لو اوصي بشيء للمسجد ، وغيره من الموقوفات ، لا يتوقف نفوذها على قبول المتولي والحاكم . وانّما عدها الفقهاء من العقود ، لأجل انّ الموصى ليس له تسلط على إلزام الغير بالقبول ، لا لأجل انّ الوصية لا تتحقق بدون القبول .
وامّا العقود الجائزة فعند فقدها لهذا الشرط أو غيره يترتب عليها آثار الاذن ، لعدم توقفها على تحقق عنوان العقد ، فلو قال لأحد وكلتك ثم نام قبل قبوله له جاز له التصرف .
واما القسم الثاني من الشرائط أعني ما ليس لها مدخلية في تقوم العقد ، وانّما يتوقف عليها ترتب الآثار الشرعية والعرفيّة كالملكية في عقد البيع ، فلا يعتبر حصولها للمشتري حين إيجاب البائع أو للبائع حين قبول المشتري ، لعدم كون فقدان العقد لها قادحا في انعقاده . فلو كان المشتري مكرها حين الإيجاب ثمّ ارتفع عند الإكراه ورضي بالإيجاب عند القبول صحّ البيع ، بل ولو تأخر رضاه به عن لحوق القبول ، لما عرفت من عدم توقف انعقاد العقد على تحققه . وكذا لو باع شيئا ثم ملكه صح البيع لعدم اعتبار الملكيّة في تحقق العقد . ولذا التزموا بصحة العقد الفضولي ، مع كونه غير مقرون باذن المالك .
فرع في اختلاف المتبايعين في حكم شروط العقد لو اختلف المتعاملان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز ان يكتفى كلّ منهما بما يراه الآخر أم لا .

140

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست